حساب الزكاة: المصادر والمنهج
تبين هذه الصفحة الأساس الفقهي الذي تحسب عليه الحاسبة الزكاة: النسبة، وأنصبة الذهب والفضة، والشروط، وفروق المذاهب السنية الأربعة، مع المصدر الكلاسيكي لكل حكم. ونشرناها ليطلع عليها أهل العلم فيبينوا لنا موضع الخطأ.
ما نلتزم به
- خدمة لا تجارة. الأداة مجانية بلا إعلانات ولا تسجيل، وتمول بتبرعات طوعية وبعدد قليل من الشركاء المدققين شرعا. وشبكات الإعلان التقليدية مستبعدة من حيث المبدأ لما فيها من ربا وميسر.
- مسند لا مرسل. كل حكم مردود إلى نصه المذهبي إن وجد، وإن لم يوجد صرحنا بذلك.
- ليست فتوى. هذه أداة حساب، ومن أراد حكم نازلته فليسأل عالما في بلده.
- صريحة في حدودها. المسائل المعاصرة والمختلف فيها مبينة بوصفها كذلك، وقسم الحدود أدناه ليس من باب التحرز اللفظي.
الثوابت الثلاثة
المقادير بالوحدات المترية موافقة للمعايير الشرعية للأيوفي. وأسعار الذهب والفضة تجلب لحظة الحساب، فيكون النصاب النقدي موافقا لسوق اليوم لا لقيمة مخزنة.
| العنصر | القيمة المطبقة | الدليل |
|---|---|---|
| النسبة في النقود | ٢٫٥ % (ربع العشر) | صحيح البخاري ١٤٥٤ (أنس): المقدار ثابت بالإجماع. |
| نصاب الذهب | ٢٠ ديناراً ≈ ٨٥ غراماً من الذهب الخالص | سنن أبي داود ١٥٧٣ (علي)؛ المعادلة بالغرام وفق معايير AAOIFI الشرعية. |
| نصاب الفضة | ٥ أواق = ٢٠٠ درهم ≈ ٥٩٥ غراماً | البخاري ١٤٤٧، مسلم ٩٧٩ (أبو سعيد الخدري): متفق عليه. |
| الحول | سنة قمرية واحدة (≈ ٣٥٤ يوماً) | مشترط في الأموال النقدية بالإجماع؛ غير مشترط في المحاصيل الزراعية. |
لم رقمان للنصاب الواحد
تجد في مواضع ٨٥ غراما من الذهب وفي مواضع أخرى ٨٧٫٤٨ غراما، وذلك في هذا الموقع نفسه. وليس أحدهما خطأ. فالأنصبة في النصوص مقدرة بالدنانير والدراهم لا بالغرامات، وتحويلها يقتضي تقدير وزن للمثقال أو للتولة. وقد جرت طريقتان منذ قرن، وبينهما فرق قدره ٢٫٩ بالمئة. والحاسبة تعمل بالأولى، وبعض إرشاداتنا تذكر الثانية لأنها الرقم المتداول عند قرائها.
| طريقة التحويل | الذهب | الفضة | سلسلة التحويل | الجهة |
|---|---|---|---|---|
| ٨٥ g / ٥٩٥ g المعتمدة في هذه الحاسبة | ٨٥ g | ٥٩٥ g | ٢٠ mithqāl × ٤٫٢٥ g · ٢٠٠ dirhams × ٢٫٩٧٥ g | معايير AAOIFI الشرعية · الأزهر · الممارسة المعاصرة السائدة |
| ٨٧٫٤٨ g / ٦١٢٫٣٦ g | ٨٧٫٤٨ g | ٦١٢٫٣٦ g | ٧٫٥ tola × ١١٫٦٦٤ g · ٥٢٫٥ tola × ١١٫٦٦٤ g | دار الإفتاء ديوبند والتقليد الحنفي في شبه القارة الهندية |
النصاب بحسب المذهب في النقود
هذا الاختيار هو الذي يحدد من تجب عليه الزكاة. فنصاب الفضة أدنى من نصاب الذهب بنحو أربعة عشر ضعفا في ٢٠٢٦، فالأخذ بمذهب الحنفية يدخل في الوجوب عددا أكبر بكثير.
| المذهب | المعتبر في نصاب النقود | ضم الذهب إلى الفضة | المصدر |
|---|---|---|---|
| الحنفي | الفضة (قيمة ٥٩٥ غراما) | نعم، بالضم في القيمة | Radd al-Muḥtār (Ibn ʿĀbidīn) · al-Fatāwā al-Hindiyya · al-Hidāya (al-Marghīnānī) |
| المالكي | الذهب (قيمة ٨٥ غراما) | لا | Bidāyat al-Mujtahid (Ibn Rushd) · al-Sharḥ al-Kabīr (al-Dardīr) |
| الشافعي | الذهب (قيمة ٨٥ غراما) | لا | Minhāj al-Ṭālibīn (al-Nawawī) · Mughnī al-Muḥtāj (al-Shirbīnī) |
| الحنبلي | الذهب، وقيل: الأحظ للفقراء | لا | al-Mughnī (Ibn Qudāma) · al-Rawḍ al-Murbiʿ |
الحلي والديون
إيجاب الحنفية الزكاة في الحلي الملبوس، ومنع الشافعية حسم الديون، هما أكثر الفروق أثرا في المقدار الواجب. والحاسبة تطبق قول المذهب المختار على وجهه.
| المذهب | الحلي الملبوس | المدخر أو للاستثمار | حسم الديون | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الحنفي | تجب فيه | تجب فيه | نعم، ما يحل خلال ١٢ شهرا | al-Hidāya · Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ (al-Kāsānī) · ḥadīth Umm Salama (Abū Dāwūd), ḥadīth ʿĀʾisha (Bayhaqī ٤:١٤٠) |
| المالكي | معفى | تجب فيه | نعم، ما يحل خلال ١٢ شهرا | al-Mudawwana (Saḥnūn / Mālik) · Mukhtaṣar Khalīl |
| الشافعي | معفى | تجب فيه | لا | Minhāj al-Ṭālibīn (al-Nawawī) · al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab |
| الحنبلي | معفى | تجب فيه | نعم، ما يحل خلال ١٢ شهرا | al-Mughnī (Ibn Qudāma) · Kashshāf al-Qināʿ (al-Buhūtī) |
الأحكام بحسب نوع المال
| نوع المال | النسبة | الحول | المصدر |
|---|---|---|---|
| الذهب والفضة | ٢٫٥ % | مشترط | الحنفي (الهداية، بدائع الصنائع) · المالكي (المدونة، مختصر خليل) · الشافعي (منهاج الطالبين، المجموع) · الحنبلي (المغني، كشاف القناع). الأدلة: أبو داود ١٥٧٣، البخاري ١٤٤٧ / ١٤٥٤، مسلم ٩٧٩، القرآن ٩:٣٤-٣٥. |
| النقود والمدخرات | ٢٫٥ % | مشترط | الحنفي (رد المحتار، الفتاوى الهندية) · المالكي (بداية المجتهد، الشرح الكبير) · الشافعي (منهاج الطالبين، مغني المحتاج) · الحنبلي (المغني، الروض المربع). |
| الأسهم والصناديق اجتهاد معاصر | ٢٫٥ % | مشترط | معيار AAOIFI الشرعي رقم ٣٥ · مجمع الفقه الإسلامي الدولي (منظمة التعاون الإسلامي) · مجمع فقهاء أمريكا الشمالية. الأصل الكلاسيكي لعروض التجارة: الهداية، بداية المجتهد، منهاج الطالبين، المغني. |
| العملات الرقمية اجتهاد معاصر | ٢٫٥ % | مشترط | المفتي فراز آدم (دار الفقه / أمانة أدفايزرز) · مجمع فقهاء أمريكا الشمالية · دراسات فقهية معاصرة (٢٠٢٥). |
| عروض التجارة | ٢٫٥ % | مشترط | الحنفي (الهداية، باب عروض التجارة؛ بدائع الصنائع) · المالكي (بداية المجتهد، الشرح الكبير) · الشافعي (منهاج الطالبين، مغني المحتاج) · الحنبلي (المغني، كشاف القناع). الدليل: أبو داود (سمرة بن جندب). |
| العقارات | ٢٫٥ % | مشترط | الهداية · المدونة · بداية المجتهد · منهاج الطالبين · المغني · فقه الزكاة (القرضاوي). |
| الزروع والثمار بانتظار تثبت أهل العلم | ١٠ % / ٥ % | غير مشترط، تجب عند الحصاد | القرآن ٦:١٤١ · البخاري (العشر / نصف العشر) · البخاري ١٤٤٧، مسلم (نصاب خمسة أوسق). حسب المذهب: الهداية، المدونة، المجموع، المغني. |
كيف تطبق الحاسبة هذه الأحكام
- سعر الذهب أو الفضة اللحظي يحدد النصاب النقدي، والمذهب المختار يحدد أي المعدنين هو المعتبر.
- عند الحنفية تضم قيمة الذهب إلى قيمة الفضة لبلوغ النصاب، والمذاهب الثلاثة الأخرى تعتبر كلا منهما على حدة.
- يرد الحلي إلى وزن المعدن الخالص بضرب الوزن في العيار وقسمته على ٢٤ قبل التقويم.
- الحلي الملبوس معتبر عند الحنفية، ومستثنى عند المالكية والشافعية والحنابلة.
- الديون الحالة خلال اثني عشر شهرا تحسم عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ولا تحسم عند الشافعية.
- الحول مشترط في جميع الأموال النقدية، وغير مشترط في الزروع والثمار.
- أسعار المعادن تجلب لحظة الحساب، ولا تحفظ أي بيانات مالية شخصية.
ما لم نجزم به
المرجع الذي لا يذكر إلا ما يعلم ليس مرجعا. وهذه مواضع وقوف اليقين عندنا.
- المذهب الإباضي
- غير مطبق. تتطلب صفحات عمان اختيارا صريحا من إعدادات المذاهب السنية الأربعة المتاحة؛ ولا يُقدَّم أي منها بديلا عن حكم إباضي.
- نصاب الزروع
- قدر نصاب الخمسة أوسق بنحو ٦١٢ كيلوغراما، والتقديرات المنشورة تتراوح بين ٦١٢ و٦٥٣ كيلوغراما، والمسألة تحتاج إلى تثبت من عالم.
- المسائل المعاصرة
- العملات الرقمية وطريقة الاستثمار طويل الأجل في الأسهم تستند إلى اجتهاد جماعي معاصر (الأيوفي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومجمع فقهاء أمريكا الشمالية) لا إلى النصوص الكلاسيكية وحدها، والأداة تنص على ذلك.
- حدود المراجعة
- روجعت أحكام المذاهب السنية الأربعة على يد إمام مؤهل قبل النشر. ولا نقدم هذه الأداة على أنها مرجع، بل نعرضها للتصويب.
المراجعة والتصويب
روجعت أحكام المذاهب السنية الأربعة على يد إمام مؤهل بتاريخ . ووثيقة المنهج التي بنيت عليها هذه الصفحة مؤرخة في .
فإن كان في حكم هنا تسامح أو نقل لقول مذهب على غير وجهه فاكتبوا إلينا. فالدقة في هذا الباب أمانة، وكل تصويب يرد يعمل به ويؤرخ. [email protected]